الشيخ نجم الدين الطبسي

425

موارد السجن في النصوص والفتاوى

10 - السيد الاصفهاني : « إذا كان الدين حالا أو حلّ وأراد المرتهن استيفاء حقه فإن كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه ، له ذلك من دون مراجعة اليه وان لم يكن وكيلا عنه في ذلك ليس له ان يبيعه بل يراجع الراهن ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه ، فان امتنع من ذلك رفع امره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع فإن لم يتمكن الحاكم من الزامه ، باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ولو كان هو المرتهن » « 1 » . 11 - السيد الخوئي : وقد صرح بعدم الاحتياج إلى الإذن فقال : « كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ ، وامتنع من وفاء الدين ، جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا اذن ، والأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي . » « 2 » أقول : لو قلنا بجواز بيع الرهن وعدم الاحتياج إلى مراجعة الحاكم كما صرح به السيد الخوئي ومال اليه الشيخ الوالد ، فيخرج من موارد الحبس سيما ولم يرد فيه نص بالخصوص نعم ورد في مطلق الديون كما سيأتي الّا ان يقال : مقتضى الاحتياط في الأموال هو عدم الإقدام في البيع رأسا فيرفع إلى الحاكم فيبيعه أو يحبسه لأنه من موارد توقف الحق عليه ، لكن قد يقال : ليس المورد من توقف استخراج الحق على الحبس لأن المرتهن يمكنه استنقاذ الحق بالتقاص ، فتأمل . آراء المذاهب الأخرى 12 - ابن رشد : « اما حق المرتهن في الرهن فهو ان يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه فإن لم يأت به عند الأجل كان له أن يرفعه إلى السلطان ، فيبيع عليه الرهن وينصفه منه ، ان لم يجبه الراهن إلى البيع وكذلك ان كان غائبا . » « 3 » 13 - ابن الجلاب : « ولا يجوز للحاكم أن يبيع الرهن بدينه ، بعد حلول الأجل ، إذا

--> ( 1 ) . وسيلة النجاة 2 : 128 ومثله تحرير الوسيلة 2 : 8 مسألة 23 - وسيلة النجاة ( مع تعاليق السيد الگلپايگاني ) 2 : 186 - وسيلة النجاة ( مع تعاليق الشيخ الوالد ) : 128 . ( 2 ) . منهاج الصالحين 2 : 211 . ( 3 ) . بداية المجتهد 2 : 275 .